Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ى: في الجرادة، والقملة يرميها عنه (1) كف من طعام وفي كثر الجراد شاة.
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.
فروع أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار،والأفضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الأنثى وبالعكس، والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.
ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة.
ج: يخرج (2) عن الحامل مما له مثل حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ، ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها (3)، والأقرب إن (4) وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة.
Bogga 460