Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط (1)، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدةف ي مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (2) غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي -، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس منع دو أو سبع، ولا يجب الاستنابة - على رأي -، ولو كان هناك طريق غيره سلكهو اجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة (3) أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم معالغ نى (4) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف
Bogga 406