186

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

احتياج إلى تعريف.

والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت (1) مواتا على رأي.

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك معاليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.

د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.

ه‍: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت (2) مما فيه الخمسكالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها (3) طوعا.

ز: الحلال الممتزج بالحرام.

المطلب الثاني: الشرائط

يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أومع اهد (4).

وفي المعادن إخراج المؤونة (5) من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا.

وفي الكنز هذان الشرطان.

Bogga 362