185

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة:

الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:

أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحولكالأ متعة أو لا كالأرض.

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (1).

ج: الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو (2) دار الإسلام ولا أثر له - للواجد (3)، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين (4)، وما يوجد في جوف السمكة من غير

Bogga 361