175

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد أبي طالبوالع باس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.

ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملكو الزوجية، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطىالز ائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة، والفقه (1) في الزكاة، والحرية - على إشكال -، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.

المقصد الخامس: في كيفية الإخراج وفيه مطالب:

الأول: في الوقت

ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفيالع زل - على رأي - فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي (2)، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره،

Bogga 351