174

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

إذا تجرد عن تكذيب الغريم.

السابع: في سبيل الله،

وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد،وإع انة الزائر (1) والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل (2): يختص الأخير (3)، ولو أعطي الغازي منه (4) فصرفه في غيره استعيد.

ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد،و لا يشترط في الغازي والعامل الفقر.

الثامن: ابن السبيل،

وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.

الفصل الثاني: في الأوصاف

يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر (5) ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.

وفي اعتبار العدالة قولان (6).

Bogga 350