Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو (1) طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة (2) من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي -، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ، ويستحب (3) لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء أخرج من العين.
فروع أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل، ونخرج (4) منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال - على رأي -، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاقوا لوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
Bogga 345