Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية (2) ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب (3) ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد (4) به الاكتساب بعد التملك.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب (5)، أو رد عليه ماب اعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية (6) فرد عليه بالعيب انقطع (7) حولال تجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد (8) القنية.
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران، فلو (9) طلب بنقص من رأس المال ولو حبةسقطت ، إلا أن تمضي (10) أحوال كذلك فتستحب (11) زكاة سنة.
Bogga 344