166

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ب - الحنطة والشعير جنسان هنا (1)، لا يضم أحدهما إلى الآخر.

ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي -، والسلت يضم إلى الشعيرلص ورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

ه‍: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبيةبالأكث ر عددا أو نفعا ونموا (2)؟ الأقرب الثاني.

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ (3) منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.

ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي (4) حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط (5) بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص (6) المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (7) أو غلط (8) الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.

ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب (9) الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على

Bogga 342