Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ب - الحنطة والشعير جنسان هنا (1)، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي -، والسلت يضم إلى الشعيرلص ورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبيةبالأكث ر عددا أو نفعا ونموا (2)؟ الأقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ (3) منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي (4) حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط (5) بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص (6) المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (7) أو غلط (8) الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب (9) الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على
Bogga 342