Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب (1) والدوالي والنواضح، فإن اجتمعا حكم الأكثر (2)، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجبت بالحساب.
ويتعلق (3) الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال (4) كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع (5)، كالبذر وثمن الثمرة وغيره (6) لاثمن أصل ا لنخل، وبعد حصة السلطان.
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت فيا لإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
Bogga 341