Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه (1) حتى يزول التغير.
والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
وأوجب القائلون (2) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أوالف قاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإنتعذر ت راوح (3) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
وينزح (4) كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.
وسبعين دلوا لموت الإنسان.
وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة -.
وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب.
وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.
وخمس لذرق جلال الدجاج.
Bogga 187