Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته (1) وفضلة الغسل.
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فإن انفصل فهو نجس.
أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كردف عة عليه، لا بإتمامه كرا - على الأصح - ولا بالنبع من تحته.
وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع (2) أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به (3) لوك ان، ولو
Bogga 186