Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
أما القواعد الكلية فصرح فقهاء المذهب المالكي بنقض الحكم إذا كان مخالفا لها؛ ولذلك نجد الإمام القرافي يصوغ قاعدة تبين هذا المعنى، يقول: ا"القاعدة أن قضاء القاضي متى خالف إجماعا، أو نصا، أو قياسا جليا، أو القواعد قضناه"(1).
وإلى هذا جنح أستاذ القرافي الإمام عز الدين من فقهاء الشافعية أيضا(2) .
تلك أمور جوهرية في الموضوع، وهناك مسائل خلافية أخرى في الموضوع بحثها العلماء بحثا وافيا نغض النظر عنها هنا خشية الإطالة. والضابط في هذا الباب ما قرره تاج الدين السبكي - رحمه الله - وهو: "أن العلم بمقارنة ما يقطع بتقديمه على مستند الحكم موجب لنقضه قطعا، والعلم بمقارنة مايفلن تقديمه فيه وجهان"(3).
ولكي يتضح ما ذكرنا بجلاء من الجدير بأن نقدم أمثلة لنواقض الحكم بإيجاز فيما يلي: 1 - مثال مخالفة النص، مثل أن يحكم بشهادة كافرين لأنه مخالف لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)(4).
هذا ما يتعلق بمخالفة النص القرآني الصريح . أما ما يتعلق بمخالفة ما جاءت به السنة فهو يتمثل فيما ذكره ابن القيم - رحمه الله - من المثال الواقعي التطبيقي في النص التالي: ... عن مخلد(5) بن خفاف قال : ابتعت غلاما، فاستغللته، ثم ظهرت منه
(2) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 57/2.
(3) الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي: 267/3 .
(4) سورة الطلاق : الآية2؛ وانظر: ابن قدامة : المغني: 50/10 - 51؛ والشرح الصغير: .22 - 21/5 (5) هو "مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده صحصبة، روى عن عروة 449
Bogga 448