Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
يختص هذا المبحث بذكر بعض القواعد التي هي قواعد أصولية في الواقع وبحثها علماء الأصول في كتبهم، ولكن لكثرة استعمال الفقهاء لها في كتب الفقه والانتفاع بها في تخريج بعض الأحكام، وجمع الفروع تحتها أو لما تحمل من سمة القاعدة الفقهية باعتبار أن موضوعها يصلح أن يكون فعل المكلف عرفت باسم القواعد الفقهية وجرت مجراها . وفيما يلي نود أن نتناول نمانج من هذا النوع حتى يتبين لنا مدى علاقتها بالقواعد الأصولية .
1 - "الاجتهاد لا ينقض بمثله"(1) : هذه قاعدة مهمة محكمة ذات شأن في الفقه الإسلامي، لا سيما في باب الحكم والقضاء.
والاجتهاد في اللغة : بذل الوسع (2)؛ ثم صار هذا اللفظ مخصوصا ببذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية(3) .
السرخسي : المبسوط: 185/10، كتاب التحري؛ وأصول الكرخي، (مطبوع مع تأسيس النظ) : ص 118؛ وكشف الأسرار على أصول البزودي: 389/3؛ والكاساني : بدائع الصنائع: 4086/9؛ وأدب القاضي، للخصاف: 178/1.
(2) انظر: الجوهري : الصحاح: 461/2 .
(3) انظر : الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (ط. القاهرة الأولى، 439
Bogga 438