Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
4 - لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت: أسلمت قبل موته؛ وقالت الورثة: أسلمت بعد موته، فالقول قولهم(1) ؛ لأن اختلاف الدينين بينهما هو الأمر المتيقن عند موته .
7 - إعمال الكلام أولى من إهماله(2)، (م 60) : عني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى.
مآل هذه القاعدة: أن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن، بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه، فيرجح، سواء كان بالحمل على المجاز أو بغيره إلا عند عدم الإمكان ، فيلغى (3) ويهمل؛ كما تفصح عن ذلك القاعدة : "إذا تعذر إعمال الكلام يهمل" (م62) .
ومن الفروع المترتبة عليها: لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد، حمل عليهم... ؛ لتعذر الحقيقة، وصونا للفظ عن الإهمال...(4) .
ومنها: "الو أوصى بمائة في وجوه الخير، ثم أوصى بمائة كذلك، تعتبر الوصية مائتين، ولا يقبل قول الورثة أنه أراد بالثانية عين الأولى"(5) .
وأرى من الجدير بأن يجمع بين القاعدتين: "إعمال الكلام أولى من
(2) هذه القاعدة مقتبسة بنصها من الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص 135، وهي مترددة في غضون كلام الفقهاء. انظر: السيوطي : الأشباه والنظائر : ص 128 ؛ والتاج السبكي : "الأشباه والنظائر"، "مخطوط"، و: 52؛ وابن الملقن : "الأشباه والنظائر"، و: 136، الوجه الثاني . وأوردها الإسنوي بعنوان : "إعمال اللفظ أولى من إهماله" في "التمهيد في تخريجا الفروع على الأصول"، تحقيق د. حسين هيتو: ص 151؛ وابن حمزة الحسيني : الفرائد البهية في القواعد الفقهية : ص55.
(3) الأتاسي : شرح "المجلة": 151/1.
(4) السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 128؛ وابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 152 .
(5) المدخل الفقهي العام: 996/2.
353
Bogga 392