Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Gobollada
Hindiya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
المتقاربة معها؛ فقد أفصح عنها قاضيخان بعنوان: "الحادث يحال بحدونه إلى أقرب الأوقات"(1)؛ وأوردها الصدر الشهيد بصيغة الجمع فقال : "الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات"(2) .
والمراد منها: أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر فحينئذ ينسب إلى اقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد، فإذا ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد يحكم بذلك(3).
وإلى هذا المعنى أومأ الإمام الحصيري بقوله : "إن الحكم متى ثبت - وقد ثبت سبق سببه - يحال به إلى السبب السابق كما إذا عاينا الجوح، ثم مات قبل البرء، يحال به إلى الجرح السابق"(4).
وقد خرج الفقهاء عليها مسائل كثيرة الوقوع وأحكاما قضائية مهمة، وإليك بعض الأمثلة منها كما يلي: 1 - لو رأى في ثوبه نجاسة، وقد صلى فيه، ولا يدري متى أصابته ، يعيدها من آخر حدث أحدثه(5).
2 - لو رأى في ثوبه منيا، ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه(6).
3 - لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا غير متألم، ثم مات فلا ضمان على الضارب، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، بخلاف ما لومات عند ضربه، أو بقي متألما حتى مات . تجب دية كاملة لتيقن حياته (7) .
(2) الخصاف : شرح آدب القاضي، للخصاف: 414/2.
(3) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 77.
(4) "التحرير شرح الجامع الكبير"، باب ما يكون الرجل فيه خصما بالإقرار: 629/2.
(5) ابن نجيم: الأشباه والنظائر: ص 71.
(6) انظر: الزركشي : المنثور في القواعد: 174/1؛ وابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 71.
(7) المنثور في القواعد: 174/1؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 59 .
392
Bogga 391