661

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٦١]
الأصل لا يجتمع مع البدل
الألفاظ الأخرى
- لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل.
- البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل.
- الأصل والبدل لا يجتمعان.
- الأصل ألا يجتمع الحوضان لشخص واحد.
- يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده.
التوضيح
من الأصول أن الأصل والبدل لا يجتمعان، إلا إذا ضعف الأصل ولم يسقط
بالكلية فيقويه البدل، في رواية بعض المالكية ويجمع بين الأصل والبدل، ويؤيد الحنفية والحنابلة القاعدة، وأنه لا يجتمع البدل والمبدل منه.
وإذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
وهو نص قاعدة مجلة الأحكام العدلية (م/ ٥٣)، وسبق بيانها.
ومن ذلك ألا يجتمع العوضان لشخص واحد باتفاق كالثمن والمبيع.
والأجرة والمنفعة.

1 / 671