635

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٤٧]
كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا
التوضيح
إن الدخول في العبادة يوجب الامتناع عما يخالفها أو يبطلها أو يفسدها إذا صدر الأمر من الإنسان عمدًا بإرادته، أو سهوًا بدون إرادته.
التطبيقات
١ - ينتقض الوضوء بمس الذكر عمدًا لقوله ﷺ:
"من مسَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضا"، فينتقض بمسه سهوًا؛ لأنه لما كان ينتقض بمسه عمدًا، وجب أن ينتقض بمسه سهوًا بجامع المس في كل من الحالتين.
وفي رواية أخرى في المذهب المالكي لا توجب الوضوء بمسه سهوًا، عملًا بقاعدة "ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه" السابقة.
(الروقي ص ٣٨٧) .
٢ - عدم صحة صوم من أفطر في رمضان نسيانًا؛ لأن الأصل في الأكل والشرب

1 / 645