633

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٤٦]
إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم
يؤخد عوضه، قُدِّم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه
التوضيح
إن الأموال التي بيد صاحبها إما أن تكون مقابل حق معين، وإما أن تكون
مطلقة، ولا تقابل عوضًا معينًا، فإن اجتمع في مال واحد حقان، وكان أحدهما متعلقًا بهذا المال، فإنه يقدم في الاستيفاء والقضاء على الآخر لتعلق العوض به.
التطبيقات
١ - التركة التي فيها دين اجتمع فيها حقان، حق الورثة، وحق الدائن، فيقدم حق الدائن؛ لأن هذا المال الموروث قد أخذ عوضه على سبيل الدين (الروقي ص ٣٧٩) .
٢ - المال الذي بلغ نصاب الزكاة، مع وجود دين على صاحبه، تعلق به حق الفقراء، وحق الدائن، فالدين يسقط زكاة النقود إلا إذا كان للمزكي عروض أو مقتنيات، فإنه يجعلها في مقابلة الدَّين.
ويزكي على الباقي إن كان نصابًا.
(الروقي ص ٣٧٩) .

1 / 643