632

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٤٥]
أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل
التوضيح
إن من استحق شيئًا فله أخذه واستيفاؤه متى شاء؛ لأنه يملك حرية التصرف فيه بشكل كامل، إلا إذا دل نص على توقيته بوقت ما.
فعليه حينئذ أن يطالب بحقه داخل الوقت المحدد بالنص ويلتزم بذلك.
فإن خرج الوقت دون المطالبة فات ذلك الحق.
التطبيقات
١ - حق الشفعة يثبت عند الإمام مالك على التراخي، ولصاحبه أخذه متى شاء؛ لأن كل من ثبت له حق فله أخذه وله تركه أي وقت شاء، إلا أن يقوم دليل على تعلقه بوقت يفوت بخروجه، ولأنه حق من جهة الاستيفاء، ما لم يكن فيه تفريط ولا تدليس، فلم تجب المطالبة فيه على الفور، كالمطالبة بالديون، وتطبيقًا لقوله ﷺ:
" لا ضرر ولا ضرار"
لذلك حدد هذا التراخي بسنة على الأكثر تبتدئ من يوم علم
الشفيع بالبيع.
(الروقي ص ٣٧٨) .
٢ - حق الرجعة في الطلاق الرجعي يثبت للمطلق على التراخي، وحددت نهايته بانتهاء العدة، وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

1 / 642