630

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

تجزئ عنه، والأليق بالصواب ما عليه الجمهور، لأن القضاء حق تعلق بذمة
المكلف من جهة إفساده للصوم، والكفارة حق آخر تعلق بذمته من جهة انتهاكه حرمة رمضان المعظم، فلو كفَّر بالعتق أو بالإطعام لكان لزامًا عليه أن يقضي يومه الذي أفسده، فكان بذلك القضاء والكفارة حقين مختلفين، فوجب أداؤهما معًا.
(الروقي ص ٣٧٦) .
٣ - إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا فعليه القيمة والجزاء معًا، لأن القيمة حق
للآدمي، والجزاء حق لله تعالى، فهما حقان وجب أداؤهما معًا.
ولا يصح أن يدخل أحدهما في الآخر.
(الروقي ص ٣٧٦) .

1 / 640