629

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٤٣]
الحقان المختلفان لا يتداخلان
التوضيح
إذا ترتب في ذمة المكلف حقان، يتعلق كل منهما بجهة معينة، سواء كانا من
حقوق الله، أو من حقوق العباد، أو من النوعين معًا، فإن ذمته لا تبرأ إلا بأداء الحقين معًا، ولا يجزئه الاقتصار على واحد منهما.
وهذا يشبه قاعدة أخرى عند الشافعية والحنابلة، وهي
"حقوق الآدميين لا تتداخل ".
وعبر السرخسي الحنفي عن هذه القاعدة بقوله:
"الحقان إذا وجبا بسببين، فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر".
التطبيقات
١ - وجوب الدية والكفارة على القاتل خطأ، لأن الدية حق الآدمي يستحقه أولياء المقتول، والكفارة حق لله تعالى، فوجب الحقان معًا، ولم يصح دخول أحدهما في الآخر.
(الروقي ص ٣٧٦) .
٢ - وجوب القضاء والكفارة على من أفطر في رمضان عمدًا بجماع، وهو رأي جمهور الفقهاء، وفي قول لأصحاب الشافعي أن القضاء هنا داخل في الكفارة فهي

1 / 639