621

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٣٧]
ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
التوضيح
إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه واتخاذه، لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام.
وهذه القاعدة تشبه القاعدة الكلية عند الشافعية:
" ما حرم استعماله حرم اتخاذه".
التطبيقات
١ - يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال آلات اللهو، والحلي بالنسبة
للرجال، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
(الروقي ص ٣٦٨) .
٢ - يحرم استعمال أواني المذهب والفضة، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
(الروقي ص ٣٦٨)
وكذلك سائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.

1 / 631