601

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٢٣]
كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد
لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
التوضيح
إن أموال الغير التي لا يضمنها واضع اليد شرعًا لأنها أمانة، حتى ولو كانت
بإشهاد، كالوديعة والقراض والمساقاة وأشباه ذلك، فإنها لا تضمن كذلك إذا وضع يده عليها بغير إشهاد، كما إذا ضاعت قهرًا من غير تفريط؛ لأن يده عليها يد أمان، وصاحب يد الأمان مؤتمن، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير.
التطبيقات
١ - إذا تلفت اللقطة فلا ضمان على الملتقط، لأن يده يد أمان.
(الروقي ٣٤٨)
لما روى زيد بن خالد الجهني ﵁ أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال:
"اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن
وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه "
وخالف أبو حنيفة وزفر

1 / 611