600Qawacid Fiqhiyyaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMohammad Mustafa Al-Zuhayli - 1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - 1 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaLegal MaximsThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaSuuriyaالقاعدة: [١٢٢]ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمانالألفاظ الأخرى- ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.التوضيحهذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوزاتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.التطبيقاتمن قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.(الروقي ص ٣٤٨) .1 / 610NuqulLa wadaagWeydiiso AI