563

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٠٧]
يقبل قول المترجم مُطلقًا (م/٧١)
التوضيح
المترجم: هو من يفسر لغة بأخرى، ويقبل قول المترجم الواحد في الدعاوى
والبينات، وما يتعلق بها، مطلقًا أي في أي نوع كان منها، ولو في الحدود والقود.
واتخاذ المترجم وقع قديمًا في الجاهلية والإسلام، واستعمله النبي ﷺ فإنه لما جاءه سلمان الفارسي ﵁ ترجم يهودي كلامه فخان فيه، فنزل جبريل ﵇ بذلك، فأمر النبي ﷺ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم العبرانية.
فكان يترجم بها للنبى ﷺ.
والترجمان مؤتمن، وقوله حجة إذا توفرت شروطه، وشرائط المترجم هي:
١ - يشترط أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلًا، فلو كان امرأة لا يقبل، زيادة في الاحتياط.
٢ - يشترط أن يكون المترجم مطلقًا، ولو في غير الحدود، عدلًا، غير فاسق، فلو كان فاسقًا لا يقبل، لأن الفاسق غير مؤتمن، ولو كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستور الحال، فإن خبره - كخبر الفاسق - لا يقبل، وإن كان متعددًا إلا في عشر مسائل، يكتفى فيها بأحد شطري الشهادة: العدد والعدالة، فيقبل فيها خبر المستورين كفاسقين، وهي:
عزل الوكيل، وعزل المتولي، وعزل القاضي، وحجر المأذون، وفسخ الشركة، وإخبار البكر بالنكاح، وإخبار الشفيع بالبيع، وإخبار المسلم الذي لم يهاجر

1 / 572