562

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٢ - لو قطعت الدابة رباطها، وشردت، أو جفلت، أو نفحت برجلها، أو
بذنبها، فأضرت أحدًا، فلا ضمان على صاحبها.
(الدعاس ص ٨٠) .
٣ - لو أغتالت هِزةُ شخص طائرًا لغيره، فلا ضمان على صاحب الهرة.
(الدعاس ص ٨٠) .
٤ - لو ربط اثنان دابتيهما في محلٍ لهما حق الربط فيه، فأتلفت إحداهما الأخرى، فلا ضمان على صاحبها (م/٩٣٩) .
المستثنى
١ - لو أتلفت العجماء شيئًا بنفسها، وكان صاحبها يراها، فلم يمنعها ضمن (م/ ٩٢٩)
والظاهر تقييده بما إذا كان قادرًا على منعها.
(الزرقا ص ٤٥٨) .
٢ - إذا كانت جناية العجماء منبعثة من الإنسان، أو تقصيره؛ كانت مضمونة، كما إذا أجفل الدابة، فضربت أحدًا فإنه يضمن، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام، أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته.
(الدعاس ص ٨١) .

1 / 571