531

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

قال: احفظها في البيت الفلاني من دارك، فحفظها في بيت آخر مثله فسها، أو استأجر الدابة ليحملها كرًا معينًا من حنطة مثلًا، فحملها كرًا من حنطة أخرى.
أو خالف إلى ما هو خير، كما إذا حفظ الوديعة في بيت أحصن من الذي عينه، أو استأجر الدابة ليحملها كر حنطة فحملها كر شعير أوسمسم، فتلفت الوديعة أو العين المستأجرة، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك.
(م/ ٥ ٠ ٦، ٧٨٤، ٩٢٣)
وهذا فعل مباح أيضًا.
(الزرقا ص ٤٤٩، الدعاس ص ٧٢) .
فإن حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن لأنه غير جائز شرعًا.
٣ - لو أخذ الوكيل بالبيع رهنًا بثمن ما باعه فهلك الرهن لا يضمن للموكل، وسقط الدين عن المشتري إذا كان مثل الثمن (م/ ١٥٥٥)
وهذا فعل مباح.
(الزرقا ص ٤٥٠) .
٤ - لو حبس الأجير العين التي لعمله فيها أثر لأجل الأجرة فهلكت في يده، لا يضمن العين، وسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم للمستأجر.
(الزرقا ص ٤٥٠) .
٥ - لو فسخت الإجارة، فحبس المستأجر العين المأجورة لقبض ما كان عجله من الأجرة، فهلكت العين في يده، لا يضمن، ولا يسقط ما عجله.
(الزرقا ص ٤٥٠) .
٦ - لو أنفق الملتقط بأمر القاضي ليرجع بما أنفق على صاحبها، ثم طلبها ربها
فمنعها منه ليأخذ النفقة فهلكت بعد منعه لا يضمن، ولا تسقط النفقة على المعتمد.
وذلك لأن كل ما ذكر فعل من الأعمال الجائزة، والجواز الشرعي ينافي الضمان.
(الزرقا ص ٤٥٠٥، الدعاس ص ٧٢) .
٧ - إذا امتنع الوكيل بالبيع أو الشراء عن فحل ما وكل به حتى هلك في يده المبيع أو الثمن، أو امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة بعد أن قبضه حتى هلك في يده، أو أخر إنسان عنده المال المدفوع إليه ليوصله إل آخر، أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليهم، لأن امتناع من ذكر جائز، وهو المباح بالترك.
والجواز الشرعي ينافي الضمان.
(الزرقا ص ٤٥٠) .
٨ - لو تلف بمروره بالطريق العام شيء، أو أتلفت دابته بالطربق العام شيئًا بيدها

1 / 540