530

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٩٦]
الجواز الشرعي ينافي الضمان (م/٩١)
التوضيح
إن كل ما جاز للإنسان أن يفعله شرعًا، فإذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر، لا يضمن للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان.
وإن الجواز الشرعي يفيد كون الأمر مباحًا، سواء أكان فعلًا أو تركًا، فلا ضمان بسبب التلف الحاصل بذلك الأمر.
ولكن يشترط ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقيدًا بشرط السلامة.
وألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه، لأن الضمان يستدعي سبق التعدي، والجواز الشرعي ياب وجوده فتنافيا، فالجواز الشرعي إذا كان مطلقًا فإنه ينافي الضمان، وإلا فلا مانع من الضمان.
وهذه القاعدة تشبه قاعدة الشافعية الآتية
"الرضا بالشيء رضًا بما يتولد عنه ".
التطبيقات
١ - لو حفر إنسان بئرًا في ملكه الخاص به، أو في طريق العامة ولكن بإذن ولي الأمر، فوقع فيها حيوانُ رجل، أو وقع فيها إنسان فهلك، لا يضمن حافر البئر شيئًا، فحفر البئر فعل مباح.
(الزرقا ص ٤٤٩، الدعاس ص ٧٢) .
٢ - لو خالف في حفظ الوديعة، أو استعمال المأجور إلى ما هو مساوِ، كما إذا

1 / 539