477

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

١٦ - المكرَه على إتلاف مال الغير، ففي الضمان وجهان، الأول: استثناء من القاعدة وهو على المكرِه وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكرِه، لأن معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان، بخلاف المكرَه على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان.
والوجه الثاني: الضمان عليهما كالدية لاشتراكهما
في الإثم، فالإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير.
(ابن رجب ٢/ ٦٠٢) .
١٧ - المكرَه على القتل، المذهب اشتراك المكرِه والمكرَه في القَوَد والضمان، لأن الإكراه ليس بعذر في القتل، وفي قول إن القود على المكرَه المباشر، تطبيقًا للقاعدة.
(ابن رجب ٢/ ٦٥٦) .
١٨ - لو حفر بئرًا عدوانًا في الطريق، فوضع آخر حجرًا إلى جانبها، ففي رواية الضمان على الواضع حسب القاعدة، وفي رواية يشتركان فيه كالممسك والقاتل.
لكن لو كان الحافر غير متعد، فالضمان على الواضع وحده، لأنه المباشر تطبيقًا للقاعدة.
(ابن رجب ٢/ ٦٥٧) .
١٩ - لو دلّ المودع لصًا على الوديعة، فسرقها، فالضمان عليهما، كما لو دلّ المحرم محرمًا آخر على صيد فقتله، ولو دلّ حلالًا، فالضمان على المحرم وحده.
(ابن رجب ٢/ ٦٠٧) .
٢٠ - لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكن من إرساله، فلم يفعل حتى قتله محرم آخر، فالضمان عليهما، على الأول باليد، وعلى الثاني بالمباشرة في رواية، وفي رواية: الضمان على القاتل؛ لأن مباشر، والأول متسبب غير ملجئ، تطبيقًا للقاعدة.
(ابن رجب ٢/ ٦٠٧) .

1 / 485