476

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٨ - لو وقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف لتغريره.
(اللحجي ص ٩٤) .
٩ - إذا شهد الشهود عمدًا عند الحاكم بالقتل فقتل، ثم رجع الشهود، فالضمان على الشهود (١)، لأنهم متسببون في القتل، دون الحاكم المباشر (ابن عبد الهادي ص ٩٨، الروقي ص ٣٤٢، (ابن رجب ٢/ ٥٩٩)
وكذلك إذا شهدوا عمدًا، وثبتت شهادة الزور عليهم.
(الروقي ص ٣٤١) لأن التسبب أقوى من المباشرة فيغلب عليها.
والشاهد أولى بالضمان (القرافي ٢/ ٢٥٨) .
١٠ - إذا قال: أعتق عبدَك، وعليَّ ثمنه، ففعل، فالضمان والعتق على المسبب، وليس المباشر..
(ابن عبد الهادي ص ٩٨) .
١١ - إذا دلّ المحرِمُ المحرِمَ على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينًا ونحوها، فالضمان على المباشر والمتسبب معًا..
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
١٢ - إذا كره شخص آخر على قتل غيره، فإن القصاص عند المالكية على المكرِه والمكرَه، لأن التسبب هنا له قوة المباشرة أو أكثر، فيعطى حكمها (الروقي ٣٤١) .
١٣ - لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا وفيه حياة غير مستقرة، ففربه آخر
فمات، فالقاتل هو الأول، وعليه الغرة، ويعزر الثاني؛ لأن الضارب الأول ليس متسببًا فحسب، بل هو مباشر للقتل، فلذلك لزمه الضمان.
(ابن رجب ٢/٥٩٩) .
١٤ - لو رمى صيدًا فأصاب مقتله، ثم رماه آخر فمات، فالقاتل هو الأول، فيباح الصيد بذلك، والثاني جانٍ عليه، فيضمن ما خرق من جلده، وهذا قول الأكثرين.
وفي قول: يضمن الثاني قيمته كاملة.
(ابن رجب ٢/٥٩٩) .
١٥ - إذا قدَّم إليه طعامًا مسمومًا عالمًا به، فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم؛ لأنه متسبب، وعليه القصاص والدية، مع أن الآكل هو المباشر.
(ابن رجب ٢/٥٩٩)

.
(١) قال الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية: يقتل الشهود، وقال الحنفية ورواية عند المالكية: لا يقتلون، وتلزمهم الدية (القواعد الفقهية، الروقي ص ٣٤٢، تقرير القواعد ٢/ ٥٩٩) .

1 / 484