Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Tifaftire
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٢ م
.............................. قضيت) (١) وساعده على ذلك عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا والشافعي والمسألة عظيمة الموقع كثيرة الاختلاف في المذهب وعند العلماء في تفصيل ما بين المجلس وغيره وقيل القضاء بعد القضاء وفي حقوق الناس وفي حقوق الله وفي الدماء (٢) وفي الأموال أحول كثيرة وذلك مستوفى في المسائل.
نكتة:
إن القاضي لا يقضي بعلمه بحال ولو جاز ذلك لأحد لكان أولي الناس به رسول الله ﷺ وهو قد ترك ذلك وتورع عنه فروي أنه قال حين أشير إليه بقتل من استوجب القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا ﷺ يقتل أصحابه) فعلل بالتهمة التي تعم جميع ما قدمنا من التفصيل وروى أبو داود النبي ﷺ (أرسل أبا جهم مصدقًا فلوحج (٣) في الصدقة بشجة فارتفعوا إلى النبى ﷺ وقالوا القود يا رسول الله فقال أو تأخذوا كذا فأبوا ثم قال أوكذا فأبوا ثم قال أوكذا فرفضوا قال فأخطب الناس وأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب وأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال النبي ﷺ لا ونزل فجلسوا إليه (٤) فأرضاهم فقال أخطب فأعلم قالوا نعم فخطب فأعلم فقالوا: رضينا).
(١) رواه أبو داود انظر مختصر السنن ٥/ ٢٠٨، والترمذي (١٣٣١) وقال: هذا حديث حسن وأحمد في المسند (٦٩٠) و(٨٨٢).
والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند مع أن في سنده حنش بن المعتمر صدوق له أوهام ويرسل من الثالثة ت ص ١٨٣ وحسنه الحافظ في الفتح ١٣/ ١٧١. قال. البغوي ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على الغائب وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أصحاب الرأي. شرح السنة ١٠/ ٩٦.
(٢) انظر الأقوال الواردة فى المسألة في فتح الباري ١٣/ ١٦١.
(٣) كذا في جميع النسخ لوحج وفي نص الحديث فلاحه رجل
(٤) هذا الحديث من رواية الزهري عن عروة عن عائشة "أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي ﷺ فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي ﷺ: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال: فلكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: فلكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي ﷺ: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عيهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم فأمر النبي ﷺ أن يكفوا فكفوا ... " لفظ أحمد في المسند ٦/ ٢٣٢، وأبو داود (٤٥٣٤)، والنسائي ٢/ ٢٤٥ وصحح إسناده الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٣/ ٣٦٦.
1 / 876