854

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
الديون واقتضاؤها وقياسكم على الرد بالعيب ساقط لأن الرد بالعيب مخصوص عن الأصول بعيد عن الشفعة ألا ترى (١) أنه لوغير في الرد بالعيب ببناء وغرس لكان فوتا ولو فعل ذلك بالشفعة لم يكون فوتا.
المسألة الثامنة:
إذا باع شقصًا بثمن إلى أجل فقال الشافعي وأبو حنيفة (٢) الشفيع بالخيار إن شاء أن يأخذ بالثمن حالًا أو ينتظر الأجل وهذا تحكم وتغيير للشفعة فإن حكم الشفعة أن ينزل الشفيع منزلة المشتري فقلب هذا لا يجوز ونحن أسعد بالمسألة من القوم.

(١) في م ألا تراه.
(٢) قال ابن هبيرة قال أبو حنيفة والشافعي في قولة الجديد يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل وقال الشافعي في القديم من أقواله يأخذ بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل وقال مالك وأحمد إذا كان مليًا ثقة أخذه بالثمن المؤجل وإن لم يكن مليًا ثقة أتى بكفيل على ثقة فيكفله ثم يأخد بالثمن المؤجل. الإفصاح ٢/ ٣٨.

1 / 860