845

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
والحالة الثالثة هي حالة الركون فلا يحل للبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع عنه إلى غيره لزيادة يزيدها أحد له وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في الصحيح من المذهب لأنه فعل صادف نصًا منقولًا وعمومًا معقولًا تعاضد فيه الشرع والعقل فوجب أن يقضى بفسخه، وكقوله (١) (لا تلقوا الركبان) (٢) وقد اختلف في ذلك هل هو لحق الراكب أو لحق المركوب إليه بالسلعة والصحيح عندي أنه لحق المركوب إليه وعليه يدل قوة قوله (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (٣) وهو أيضًا مثل الأول في الخلاف وعندي مثله في الفسخ ومنها النجش وهو أن يزيد في السلعة لمنفعة البائع لا لعقد الشراء وهو تغرير بالمشتري وله الخيار إذا علم والزيادة حرام على البائع وكذلك الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشتري فإنه بالخيار بين أن يتحمله أو يرد البيع والضابط لذلك أنه متى كان المنع لحق الله تعبدًا فسخ البيع إجماعًا ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ. واختلف علماؤنا فيه على تفصيل طويل يرد في المسائل عمدته على الإطلاق أنه إن قوي حق الآدمي بأن يكون في نهي الشرع عنه رائحة المصلحة ففيه الخيار وإن قوي فيه حكم التعبد وجب الفسخ وقول النبي ﷺ: (لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها) (٤) في الصحيح (ثلاثًا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر) (٥). وفي الصحيح أيضًا: (من سمراء) (٦) وهذا حديث عظيم بيانه في موضعين مسائل الخلاف وشرح الصحيح ومن فصوله القوية أن التصرية عندنا عيب وبه قال الشافعي (٧) وقال أبو حنيفة ليست بعيب (٨)

(١) في جـ كقوله ليس فيها واو.
(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٣ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١٥١٥) من حديث أبي هريرة.
(٣) مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢) وأبو داود تهذيب السنن ٥/ ٨٤ والترمذي ٣/ ٥٢٦ والنسائي ٧/ ٢٥٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) الموطأ ٢/ ٦٨٣ ومتفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١١) من حديث أبي هريرة.
(٥) مسلم في البيوع باب حكلم بيع المصراة (١٥٢٤).
(٦) مسلم في البيوع (١٥٢٤) (٢٤).
(٧) انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٦٢ وشرح السنة ٨/ ١٢٥ فتح الباري ٤/ ٣٦١.
(٨) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١/ ٢٧٠ فقد ذكر أغلب الاعتراضات على الحنفية ورد عليها.

1 / 851