844

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
يطرأ له مال وكم رأينا من ذلك بميراث يطرأ أو فائدة تظهر وأما قولهم إن رزق الحي لم ينقطع فصحيح ولكن في القوت لا في الثروة والغناء.
باب ما يجوز من السلف (١)
قد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خارجة عن المكايسة داخلة في باب المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى النبي ﷺ في القرض سنًا أفضل من السن وقال: (خياركم أحسنكم قضاء) (٢) وهذا كما قال مالك إذا لم يكن في ذلك شرط ولا وأي (٣) ولا عادة (٤) فإنه حينئذ يخرج من باب المعروف إلى باب المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان يسيرًا فإن كان كثيرًا لم يجز وعليه يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال (٥).
فصل في الضرر
قد ثبت تحريمه شرعًا فحيث ما وقع امتنع وقد خص النبي ﷺ منها نوازل واقعة كقوله: (لايبع بعضكم على بيع بعض).
فإن البيع إذا كان جائزا على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهي ثلاثة أحوال:
الأولى: بيع المزايدة ومنه مشي السمسار بالسلعة.
الثانية: الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائع فيمتنع من هذا الوجه.

(١) الموطا ٢/ ٦٨٠.
(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٠ ومسلم في كتاب المساقاة (١٦٠٠) من حديث أبي رافع وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة.
(٣) الوأي: المواعدة. شرح الزرقاني ٣/ ٣٣٥.
(٤) الموطا ٢/ ٦٨١.
(٥) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل استلف رجلًا طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: أين الحمل؟ (يعني حملانه) الموطأ ٢/ ٦٨١.

1 / 850