391

Position of Imams Bukhari and Muslim on the Requirement of Meeting and Hearing in the Chain of Anan Between Contemporaries

موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

Daabacaha

مكتبة الرشد،الرياض

Goobta Daabacaadda

شركة الرياض للنشر والتوزيع

صدره من الصف فقال: "عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم") (١) .
ويشهد له أيضًا حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم (ثلاثًا) وإياكم وهيشات الأسواق) (٢) . وفي سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة زيادة: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) .
وقال الشيخ المعلمي: (أما الحديث الأول فأخرج معه مسلم عدة أحاديث صحيحة تؤدي معناه فهو في حكم المتابعة، وأقرب تلك الشواهد من لفظه حديث النعمان بن بشير فهو إذًا في معنى المتابعة) (٣) .
وأقرب الشواهد - في نظري - حديث ابن مسعود برواية الترمذي وابن خزيمة.
وأما الحديث الثاني لأبي معمر عن أبي مسعود فلم يخرجه مسلم ولكنه على شرطه لأن العلماء الذين أخرجوه في كتبهم ساقوه من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ("لا تجزيء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود") (٤) .

(١) صحيح مسلم (١/٣٢٤)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٤٥)، وابن الجعد في مسنده (١/٤٠٨)، وابن حبان في صحيحه (٣/٣٠٢)، وأبوعوانة في مسنده (٢/٤٠)، والدارقطني في سننه (١/٢٨٣) .
(٢) صحيح مسلم (١/٣٢٣)، وأخرجه أبوداود (١/١٨٠)، والترمذي في سننه (١/٤٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/٣٢)، وابن حبان في صحيحه (٣/٣٠٢)، وأبوعوانة في مسنده (٢/٤٢) .
(٣) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل٣) .
(٤) أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده (ص٨٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/١٥٠)، والحميدي في مسنده (١/٢١٦)، وأحمد في المسند (٤م١١٩، ١٢٢)، والدارمي في سننه (١/٣٠٤)، وأبوداود في سننه (١/٢٢٦)، والترمذي في سننه (٢/٥١)، وابن ماجة في سننه (١/٢٨٢)، والنسائي في سننه (٢/٢١٤)، وابن الجارود في المنتقى (ص٧٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/٩٧-٩٨)، وابن خزيمة في صحيحه (١/٣٠٠)، وابن حبان في صحيحه (٣/١٨٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/٢١٢-٢١٤)، والدارقطني في سننه (١/٣٤٨)، وأبونعيم في الحلية (٨/١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/٨٨، ١١٧)، والخطيب في الكفاية (ص١٨٠) .

1 / 406