640

Opinions of Ibn Ajiba - Presentation and Critique

آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م

المبحث الثالث:
حكم مرتكب الكبيرة
أولًا: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر
ذهب الجماهير من السَّلف والخلف إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وتظاهر على ذلك دلائل الكتاب والسُّنَّة واستعمال سلف الأُمَّة وخلفه (^١).
قال ابن القيم ﵀: "وقد دلَّ القرآنُ والسُّنَّةُ وإجماعُ الصَّحابة والتابعين بعدهم والأَئمَّة على أنَّ من الذنوب كبائر وصغائر" (^٢).
ثانيًا: أدلة الكتاب والسُّنَّة على ذلك
أ من القرآن:
قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (^٣).
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (^٤).
ب من السُّنَّة:
عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ ما بينهنَّ إذا اجتُنبت الكبائر» (^٥).

(^١) شرح النووي على مسلم ٢/ ٨٥.
(^٢) الجواب الكافي، ص ١٢٥.
(^٣) سورة النساء: ٣١.
(^٤) سورة النجم: ٣٢.
(^٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس، ١/ ٢٠٩، رقم ٢٣٣.

1 / 659