464

The Ultimate Access to the Knowledge of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

[الفرع] الرابع:

إذا اختلطت منكوحة بأجنبية، قال قوم: وجب عليه الكف عنهما، لكن الحرام هي الأجنبية، والمنكوحة حلال.

وهو ضعيف، لأن الحل هو رفع الحرج، فلا يجامع الحرمة، لتناقضهما، بل هما حرامان، لكن الأجنبية حرام لكونها أجنبية، والاخرى لعلة الاشتباه بالأجنبية.

[الفرع] الخامس:

لو قال لزوجاته: إحداكن طالق، احتمل إباحة وطئهن أجمع، لأن الطلاق أمر معين، فيفتقر إلى محل معين، فقبل التعيين لا يقع الطلاق في واحدة منهن، لعدم الاختصاص، ويكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق، بل أمرا له صلاحية التأثير في الطلاق، عند اتصال البيان به.

وإذا ثبت أنه قبل التعيين لم يوجد الطلاق، وكان الحل ثابتا قبل الطلاق، وجب القول ببقائه، فيحل وطء الجميع.

ويحتمل تحريم الجميع إلى وقت البيان، تغليبا لجانب الحرمة.

لا يقال: الله تعالى يعلم ما سيعينه، فتكون هي المحرمة في علم الله تعالى، وإنما هو مشتبه عندنا.

لأنا نقول: الله تعالى يعلم الشيء على ما هو عليه، وقبل التعيين لا يعلم معينا، لعدم المطابقة، بل يعلمه غير متعين في الحال، ويعلم أنه في المستقبل سيتعين.

هذا إن قلنا بصحة الطلاق، وإن قلنا ببطلانه، فالنكاح مباح في الجميع.

[الفرع] السادس:

واختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر [معين]

Bogga 526