471

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن أبي الصباح الكناني في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟

قال: لا (1).

وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا (2).

وبمضمون هذه الروايات أفتى المفيد، وابن إدريس وجماعة.

وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار، بالحمل على أن المراد أنه لا ينفق عليها من مال الميت وإن كان ينفق عليها من مال الحمل.

ولا بأس بهذا الجمع لو تكافأت الروايات في السند والدلالة، لكنه محل نظر.

ونقل عن المفيد رحمه الله في كتاب التمهيد أنه أنكر هذا الحكم أعني الإنفاق على الحامل من مال الحمل، وقال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا فأما وهو جنين ولا يعرف له موت من حياة، فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والإذهال فيها.

ويمكن دفعه بأن المراد أنه يجب الإنفاق على الحامل من مال الميت فإن ولد الولد حيا جعلت النفقة من نصيب الحمل وإلا ذهبت على الجميع، لأن التصرف في المال على هذا الوجه وقع بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.

وقال العلامة في المختلف، والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ وأشار بذلك إلى ما قاله الشيخ في النهاية من أن الحامل ينفق</div>

Bogga 482