470

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين) هذه الرواية رواها الكليني وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرأة (الحبلى - ئل) المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (1).

وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والشيخ في النهاية، وجمع من الأصحاب ووصفوها بالصحة.

وهو منظور فيه، فإن في طريقها (2) محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه الثقة.

واحتج الشيخ رحمه الله على هذا القول أيضا بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (3).

قال في الاستبصار: قوله عليه السلام (ينفق عليها من ماله) محمول على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر، جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن (4).

وفي مقابل هاتين الروايتين أخبار كثيرة متضمنة لأن الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها (5).</div>

Bogga 481