458

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.

<div>____________________

<div class="explanation"> امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين (1).

وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب، ومقتضاها إن الأم أحق بالولد مطلقا إلى سبع سنين من غير فوق بين الذكر والأنثى والعمل بها متجه.

وفي المسألة أقوال منها، إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ذهب إليه الصدوق في المقنع.

ويدل عليه ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به (بالولد - فقيه)؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (2) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وضعف المرسل.

(ومنها) إن الأم أحق بالبنت ما لم تتزوج، وبالصبي إلى سبع سنين اختاره ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم.

وبالغ ابن إدريس في سرائره، في إنكار هذا القول، فقال: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، وما اخترناه هو الصحيح، لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، وهو الوالي عليه والقيم بأمره فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع سنين، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، وهو مذهب شيخنا في نهايته، والعجب قوله - في آخر المسألة -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهذا مما يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه الله.</div>

Bogga 467