Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، قيل: إلى تسع سنين والأب أحق بالابن.
<div>____________________
<div class="explanation"> الرضاع، فهو بين الأبوين بالسوية) (1).
وهو ضعيف، لأن الإجماع ممنوع، والرواية الواردة بذلك ضعيفة.
وكيف كان، فيجب القطع بأن الأم أحق بالولد مدة الرضاع إذا أرضعت الولد، وإنما الإشكال إذا سقط حقها من الرضاعة واسترضع الأب غيرها، فقال ابن إدريس: لا يسقط حقها من الحضانة، لأنهما حقان متغايران فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.
وقال المصنف في الشرائع: إنه يسقط حقها من الحضانة أيضا، ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين: (فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها) (2).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل وظاهر روايتي أبي الصباح وأبي العباس وغيرهما (3) فيترجح العمل بها مضافا إلى ما يلزم في تردد المرضعة إلى الأم في كل وقت يحتاج فيه الولد إلى الإرضاع، من العسر والضرر المنفيين بالآية والرواية.
(الثانية) إن الولد إذا فصل كانت الأم أحق بالبنت إلى سبع سنين، والأب أحق بالابن، وهو أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، واختاره المصنف رحمه الله.
والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه - في الصحيح - عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابنا إنه كانت لي</div>
Bogga 466
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841