Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل من الأربع، له أن يضمه حيث شاء.
ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.
<div>____________________
<div class="explanation"> على أن المشهور بين الخاصة والعامة أن القسم لم يكن عليه صلى الله عليه وآله.
ومما استدل به على الوجوب ابتداء قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف (1).
وهو غير واضح الدلالة، فإن المعاشرة بالمعروف تتحقق بالإيناس بهن والإنفاق عليهن، وتحسين الخلق معهن، والاستمتاع بهن، فلا يعتبر ما زاد على ذلك.
وتسقط القسمة بالنشوز إلى أن ترجع إلى الطاعة، وبسفره إذا استصحب إحديهن فلا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة، وقيل: مع القرعة، والأقضى.
قوله: (فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنتين ليلتان الخ) قد عرفت إن الأظهر أن القسمة لا تجب على الزوج إلا إذا أبتدأ بها.
وعلى هذا فلا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء، وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت معتزلا لهما، فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة.
وعلى القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما قطع به الأصحاب ويكون لها ليلة من الأربع لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربع نساء ثم إن لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال بينها حيث يشاء فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة ثم يفعل في لياليه الثلاث ما شاء.</div>
Bogga 417
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841