Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وينتقص طردا بوطء الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فإن التعريف صادق عليه، وعكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج كالمعسر والصغير، فإن القسم يجب عليه، مع أن النفقة غير واجبة.
ويمكن دفعهما بتكلف، والأمر في ذلك هين.
وقد نقل جمع من الأصحاب، الاتفاق على وجوب القسم في الجملة، واختلف الأصحاب في أن القسم هل يجب على الزوج ابتداء وإن لم يبتدئ به أم يتوقف على الشروع فيه؟ المشهور، الأول نظرا إلى إطلاق كلام الأصحاب على ما ذكره في المختلف.
وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمة ابتداء لكن الذي يجب عليه، النفقة، والكسوة، والمهر، والسكنى، فمتى تكفل بهذا فلا يلزمه القسم لأنه حق له، فإذا أسقط لا يجبر عليه ويجوز له تركه، وإن يبيت في المساجد وعند أصدقائه.
فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، وإلى هذا القول ذهب المصنف في الشرائع والعلامة في التحرير.
وهو المعتمد، تمسكا بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فإن الأخبار الواردة في هذا الباب قليلة جدا (1)، وليس فيها ما يدل على وجوب القسم ابتداء بخصوصه أو إطلاقه كما يظهر للمتتبع.
وكذا الكلام في التأسي، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قسم بين نسائه ابتداء على وجه الوجوب ليجب التأسي به في ذلك.</div>
Bogga 416
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841