526

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقال الشيخان: يعيد، لقول الصادق (عليه السلام): إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (1). وتحمل على العدد عملا بالمشهور.

ولا فرق بين الركن وغيره في الحكمين، ويحتمل البطلان، لأن ترك الركن مبطل وإن كان سهوا كالعمد. ولا فرق بين الشك في فعل الركعة وعدمه، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.

أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على مساواته للأولتين في شك أفعالها، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا، فكذا كيفية.

ولو شك في ركعات الكسوف، أعاد على قول الشيخين، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره.

أما على المساواة فإنه يأتي به، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا، أو في الأخير. أما لو شك في سابق، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد؟ وكان قد قرأها أولا، فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.

ولو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر قبل فعل المبطل، أتم صلاته على ما ذكره، وإلا بطلت.

ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد، إذ لا طريق إلى البراءة سواه، ولقول الصادق (عليه السلام): إذا لم تدر في ثالث أنت أم في أثنيين أم في واحدة أو أربع فأعد، ولا تمض على الشك (2). ولأنه شك في الأولتين، وقد بينا أنه مبطل.

ولو شك في الرباعية بين الأثنيين فما زاد، وجب الاحتياط.

البحث الرابع (في ما يوجب الاحتياط) إنما يجب الاحتياط إذا أحرز عدد الأولتين وشك في الزائد من الرباعية.

Bogga 541