525

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

فجاز اختلاف الحكم، ونقول بموجب الرواية الأولى، لأنه قبل استكمال القيام يجب الرجوع لأنها حالة السجود.

البحث الثالث (في الشك في العدد) الصلاة: إما ثنائية، أو ثلاثية، أو رباعية، فالأولى إذا شك في عددها، بطلت صلاته، وكذا الثانية.

فلو شك هل صلى ركعة أو اثنتين في الصبح أو الجمعة أو العيدين أو الكسوف، أو في الثلاثة هل صلى ركعة أو ركعتين، أو هل صلى ركعتين أو ثلاثا، أعاد الصلاة عند علمائنا إلا الصدوق، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة إلا به.

ولقول الصادق (عليه السلام) لما سأله العلاء عن الشك في الغداة: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها (1). وسأل محمد بن مسلم أحدهما (عليهم السلام) عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع (2).

وحكم الأولتين في الرباعية حكم الثنائية، فلو شك فيهما فلم يدر هل صلى ركعة أو ركعتين أعاد الصلاة، لأنها كالثنائية، ولقول الصادق (عليه السلام): إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (3).

ولو شك في جزء منهما لا في العدد، كالركوع أو السجود أو القراءة أو الذكر، أو في كيفية كالطمأنينة، كان حكم الشك فيهما كالشك في الأخيرتين عند أكثر علمائنا، لأصالة البراءة.

Bogga 540