Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المقام الأول (الماهية) وهما كيفيتان متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعلهما، وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1).
وقال الباقر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو إخفاء فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: إن فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2).
ولأن الواقعة بيانا لا بد وأن تكون على إحدى الهيئتين وأيهما كانت وجبت، لكن العكس ليست بواجب ولا مستحب إجماعا، بل مكروه أو محرم، فتعين الآخر، فيجب اتباعه فيه.
والواجب في الجهر أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو همهم بالقراءة من غير أن يسمع نفسه لو كان سميعا خاليا عن العارض. أو تخيل الحروف من غير نطق، بطلت صلاته. لأنه لا يسمى حينئذ قارئا.
ولو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عامدا عالما، أعاد الصلاة، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة. وإن كان ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه وصحت صلاته، لرواية الباقر (عليه السلام) (3).
المقام الثاني (في محلهما) إنما يجبان في القراءة في الصلاة خاصة دون غيرها من الأذكار. فالجهر
Bogga 471
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084