455

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقيل: يجب تكرار هذا ثلاث مرات. وقيل: تجب الثلاث ويسقط التكبير إلا في الثالثة. وقيل: وفي الثالثة أيضا، والأقرب وجوب هذا الترتيب.

وتسقط القراءة عن المأموم في الجهرية وجوبا واستحبابا، لأنه (عليه السلام) انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: مالي أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة (1).

وهل تحرم القراءة أو تكره؟ الأقرب الأول، لقول علي (عليه السلام): من قرأ خلف إمام يقتدى به مات على غير الفطرة (2). ولو خفي عن قراءة الإمام حتى الهمهمة جاز له أن يقرأ، لمساواتها الإخفائية حينئذ. وفي الأصم إشكال.

أما صلاة الإخفات فوجهان: كراهة القراءة، واستحباب الفاتحة للروايات (3).

ولو جهر الإمام في صلاة السر أو بالعكس، فالاعتبار بالهيئة المشروعة في الصلاة لا بفعل الإمام.

والموضع الذي ليس للمأموم القراءة ليس له التعوذ فيه، وفي غيره إشكال. وإذا سوغنا القراءة للمأموم لا يجهر بحيث يغلب جاره، بل يقرأ بحيث يسمع نفسه.

البحث السادس (في الجهر والإخفات) وفيه مقامان:

Bogga 470