Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الصادق (عليه السلام) عن الدن فيه الخمر إذا غسل فلا بأس (1). ولم يعتبر العدد، وحمل العدد على الاستحباب.
وكذا يستحب في موت الجرذ الغسل سبع مرات. وكذا الفأرة، لقول الصادق (عليه السلام): اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (2).
ويستحب الثلاث من باقي النجاسات، وقيل: بالوجوب.
والعدد في الولوغ وغيره إنما هو إذا صب الماء في الإناء وقلب منه، أما لو وقع في ماء كثير، فالأقوى عندي الطهارة بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة حكمية، وإن كانت عينية فعند زوالها من غير اعتبار عدد وتراب، خلافا للشيخ.
وأواني المشركين طاهرة، للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، أو ملاقاة نجاسة، لقوله (عليه السلام): فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (3). وقول الباقر (عليه السلام) في آنية أهل الذمة والمجوس: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها (4).
ولو جهل مباشرتهم لها، كره استعمالها للاحتياط.
وتطهر بالغسل من الخمر الأواني الصلبة التي لا تشرب بأجزائه، كالرصاص والصفر والنحاس والزجاج الخزف المطلي إجماعا. وأما ما كان من الخشب والخزف غير المعصور والقرع، فالأقرب الكراهة بعد الاستظهار في إزالة العين، وإن بقي اللون لعسر إزالته.
ولو كان في إناء بول أو ماء نجس، أريق وغسل. ولو رمى فيه ماء الغسل قبل الإراقة، لم يطهر، إلا أن يتصل بالجاري أو بكثير الواقف.
Bogga 296
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084