Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى، وإلا تداخلت في الباقي وغسل الزائد، وكذا قبل غسله إلا أن التراب لا بد منه للولوغ. ثم إن افتقرت إلى الغسل ثلاثا، وجبت الثلاث غير التراب.
ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة، ثم ولغ فيه ثانيا، وجب الاستيناف.
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس ولم يحتسب بغسله. ولا يجب في إناء الماء غسله بالتراب، بل بالماء، وهل يجب مرتان؟ الأقرب العدم، وكذا ماء غسل الولوغ، والأقرب إلحاق ماء الولوغ به، لوجود الرطوبة اللعابية غالبا.
ولو وقع في إناء فيه طعام جامد، ألقى ما أصابه فمه وانتفع بالباقي، كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد، ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه الإناء.
وألحق الشيخ (رحمه الله) الخنزير بالكلب (1). وليس بجيد، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا، لقول الكاظم (عليه السلام): وقد سئل عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ يغسل سبع مرات (2).
وهل يعتبر العدد في غير الولوغ إشكال، الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها. وللشيخ (3) قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات. لقول الصادق (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: يغسله سبع مرات (4).
وفي رواية وقول له ثلاثا (5). والأقرب ما تقدم، لزوال المقتضي، ولقول
Bogga 295
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084